للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: ما أحب أن يغشاها، يكف عن غشيانها١ إذا٢ قدم البلد.٣

قال إسحاق: كما قال.٤


١ حكى برواية الكوسج هذه عن الإمام أحمد أبو يعلى في المسائل الفقهية ١/٢٦٣.
وقال أبو داود في المسائل ص٩٥: " قلت لأحمد إذا قدم، أعني المسافر، وقد أكل أول النهار ووجد امرأته قد طهرت من حيضتها؟ قال: يعجبني أن لا يصيبها".
٢ في "ظ": أما، وما أثبته هو الذي يستقيم به المعنى.
٣ في حكم الإمساك بقية اليوم لمن يباح لهم الفطر إذا زالت أعذارهم أثناء النهار روايتان عن الإمام أحمد:
إحداهما: يلزمهم الإمساك ويأتي نصه على ذلك في المسألة (٧٠١) .
وهذا هو المذهب وما عليه أكثر الأصحاب.
والثانية: لا يلزمهم ويأتي عنه في المسألة (٦٩١) ما يدل على ذلك.
وانظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ١/١٣٢، المغني٣/١٣٥، الفروع٣/٢٣، الإنصاف٣/٢٨٣.
وحكم من جامع من هؤلاء مبني على القول بلزوم الإمساك وعدمه.
قال ابن قدامة في المغني ٣/١٣٤-١٣٥: "فإذا جامع أحد هؤلاء بعد زوال عذره انبنى على الروايتين في وجوب الإمساك، فإذا قلنا يلزمه الإمساك فحكمه حكم من قامت البينة بالرؤية في حقه إذا جامع، وإن قلنا لا يلزمه الإمساك فلا شيء عليه" ا.?
وقال المرداوي في الإنصاف ٣/٢٨٤: "إذا قلنا لا يجب الإمساك فقدم مسافر مفطراً فوجد امرأته قد طهرت من حيضها جاز أن يطأها" ا. هـ‍
٤ أي كما قال الإمام أحمد، وهو عدم محبة غشيانها، حكى ذلك عنه ابن المنذر في الإشراف ق٩١ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>