للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان هذه كلها معصية، فلا تشبه الأكل والشرب بالجماع، في الجماع يرجم ويوجب عليه الغسل، وما يشبهه شيء من الأكل والشرب١.

[[٦٧٩-] قيل [له] ٢: فالعمد والخطأ في الجماع واحد؟]

(فمال إلى أن عليه الكفارة وفي الخطأ) ٣ قال: ليس في


١ نقل نحو ذلك عن الإمام أحمد أبو داود في المسائل ص٩٣.
٢ ساقطة من "ع".
٣ في "ع": "قال لما أن وجب عليه الكفارة في الخطأ".
وما أثبته من (ظ) هو الذي يستقيم به الكلام، لأن المعنى أن الإمام أحمد مال إلى أن الخطأ في الجماع مثل العمد في وجوب الكفارة. وهذا هو الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب.
قال الزركشي: "هو المشهور عنه والمختار لعامة أصحابه".
وعنه رواية أن من جامع ناسياً لا كفارة عليه.
وروى عنه أبو داود أنه توقف عن الجواب حيث قال في المسائل ص ٩٢: "سمعت أحمد سئل عن الرجل يأتي أهله في رمضان ناسياً، قال: أجبن عنه، أي أن أقول ليس عليه شي".
وانظر: المغني ٣/١٢١، الإنصاف ٣/٣١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>