للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يأكل شيئاً.١

قال إسحاق: كما قال.٢

[٦٨٢-] قلت: الحقنة٣ للصائم وغير الصائم تكرهها؟


١ أشار بذلك إلى الوصال المنهي عنه "وهو صوم يومين أو أكثر من غير أكل وشرب بينهما".
انظر: النهاية في غريب الحديث٥/١٩٣، المغني٣/١٧١، شرح صحيح مسلم للنووي ٧/٢١١.
والوصال بهذه الصورة مكروه عند أكثر أهل العلم، لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا: إنك تواصل، قال: إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى".
أخرجه البخاري واللفظ له في كتاب الصوم، باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام٢/٢٤٢. ومسلم في كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم: ٧٧٤، حديث ١١٠٢.
وانظر حكم المسألة في: المغني٣/١٧١، وشرح صحيح مسلم للنووي ٧/٢١١، وفتح الباري ٤/٢٠٤.
٢ انظر الإشراف ق٩٣ب، شرح صحيح مسلم للنووي ٧/٧١٢، الفروع ٣/١١٦.
٣ الحقنة مأخوذة من حقن الشيء يحقنه ويحقنه: إذا حبسه وجمعه، يقال حقن الماء في السقاء أي جمعه، وحقن الرجل بوله أي حبسه وجمعه.
والحقنة: هي الآلة التي يتم بها الحقن، ثم أطلقت على إعطاء المريض الدواء من أسفله، وتطلق اليوم على إدخال الدواء إلى داخل الجسم بواسطة الضغط، سواء كان عن طريق الدبر أم عن طريق الجلد.
انظر: لسان العرب ١٣/١٢٥-١٢٦، والمصباح المنير ص٥٦، ومعجم لغة الفقهاء ص١٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>