للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صام، وإلا فإنه يجوز له بغير صيام١.

[٧٢٥-] قلت: [من] ٢ نذر أن يعتكف في مسجد إيليا فاعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يجزيه٣ أم لا؟

قال: نعم، وكذلك لو نذر أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أجزأه في المسجد الحرام٤.

قال إسحاق: كما قال.

[[٧٢٦-] (قلت لأحمد) ٥: المعتكف إذا وقع على امرأته؟]

قال: انتقض٦ اعتكافه٧.


١ انظر: سنن الترمذي ٤/١١٣، اختلاف الصحابة والتابعين ق٤٩ ب، المغني ٣/١٨٦، نيل الأوطار٤/٢٦٧.
٢ ساقطة من "ع".
٣ في "ع": "أيجزيه".
٤ وهذا لا خلاف فيه في المذهب على أن مكة أفضل من المدينة. انظر: الهداية ١/٨٧، المغني٣/٢١٥، الفروع٣/١٦٤، الإنصاف٣/٣٦٨.
٥ في "ع": "قال قلت".
٦ في "ع": "ينتقض".
٧ نقل عنه ذلك ابن هانئ في المسائل ١/١٣٨ برقم٦٧٦ ونقل عنه ما يدل على ذلك ابنه صالح في المسائل ١/٣٥٩ برقم٣٢٧. وبطلان الاعتكاف بالوطء لا خلاف فيه بين العلماء.
انظر الإجماع ص٤٨، المغني ٣/١٩٧، الجامع لأحكام القرآن ٢/٣٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>