للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والكفارة١.

[٧٣٥-] قال إسحاق: وأما الحجامة للصائم في رمضان فلا، فإن فعل فقد أفطر وعليه القضاء، ولا كفارة عليه لما اختلف٢ فيه، ولا يشبه لمن تعمده كمن تعمد فطره بجماع أو أكل.

قال [إسحاق] ٣: والحاجم والمحجوم إذا تعمدا ذلك أفطرا [و] ٤ عليهما قضاء يوم مكان يوم، ولا كفارة عليهما٥.


١ حكى ذلك عن الإمام إسحاق الحافظ ابن حجر في الفتح٤/١٥١، ولم يذكر الكوسج هنا قول الإمام أحمد في حكم الكفارة بالجماع فيما دون الفرج، وقد روي عنه في ذلك روايتان:
إحداهما: وجوب الكفارة كقول إسحاق، قال المرداوي: اختارها أكثر الأصحاب.
والثانية: عدم وجوب الكفارة، قال في الفروع: اختاره جماعة، وهي أظهر، وقال المردواي: "هي المذهب، وقال ابن رزين: وهي أصح".
الفروع ٣/٨٣، والإنصاف ٣/٣١٦.
وانظر أيضاً: المغني٣/١١٥، المحرر١/٢٣٠، المبدع٣/٣٣.
٢ في "ع": "اختلفوا".
٣ ساقطة من"ع".
٤ الواو من "ع".
٥ سبق عن الإمام إسحاق في المسألة: (٧٠٨) ، قوله بوجوب القضاء على من احتجم وهو صائم، ولم يتعرض فيها لحكم الكفارة. ويأتي عنه في المسألة: (٧٣٨) ، النص على عدم وجوبها على الحاجم والمحجوم كما ذكره هنا.
وقد حكى عنه السروي ما يدل على عدم وجوب الكفارة بالحجامة، حيث قال في الورقة ٤٨ب: "وذهبت طائفة إلى أن الحجامة يفطر بها الحاجم والمحجوم معاً، روي ذلك عن علي ... وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق، وحكي عن عطاء: يجب على من احتجم وهو صائم في رمضان القضاء والكفارة".

<<  <  ج: ص:  >  >>