للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لاحتيال١ خروج النطفة٢.

[[٧٣٧-] قلت لإسحاق: مسافر أفطر في رمضان في سفر، ثم طال سفره، أله أن يقضي رمضان في سفره؟]

قال شديداً، لأنه زال معنى رمضان وجعل الله عز وجل عليه عدة٣ أيام أخر، فإذا خشي أن يفوته القضاء لما طال سفره جاز له أن يقضيها وهو مسافر٤.

[٧٣٨-] قال إسحاق: وأما الحجامة في رمضان فإن الحاجم والمحجوم إذا تعمدا ذلك أفطرا [و] ٥ عليهما يوم مكان يوم، ولا كفارة


١ في "ع": "الاحتيال"، وهو خطأ من الناسخ أيضاً.
٢ لم أقف على من حكى ذلك عن الإمام إسحاق، والذي يظهر في المسألة أن خروج المني وقع من غير قصد.
وقد حكى ابن قدامة في المغني ٣/١١٢-١١٥: أن ما حصل من المفطرات من غير قصد لا يفسد الصوم، من غير خلاف يعلمه.
٣ هكذا في النسختين "ظ"، وفي "م": "عدة من أيام أخر"، وهذا يوافق قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} سورة البقرة آية ١٨٤.
٤ لأن صيام رمضان في السفر يجوز، وإنما الخلاف في الأفضل: هل الفطر أو الصوم؟ وقد سبق ذلك في المسألة: (٦٨٣) ، كما أن في ذلك إبراء للذمة.
٥ الواو ساقطة من "ع".

<<  <  ج: ص:  >  >>