للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: يأتيها زوجها، الصلاة أعظم وذلك إذا كان١ استحاضة بينة.٢

[[٧٤٣-] قلت٣: المرأة تشرب الدواء ٤يقطع الدم عنها؟]

قال: إذا كان دواء معروف٥ فلا بأس به.٦

قال إسحاق:٧ كلّ ما لم يرد٨ بذلك إسقاط ما في البطن،٩ فلا


١ في (م) "كانت".
٢ انظر: الأوسط ٢/٢١٧.
٣ في (ع) "قال".
٤ في نسخة (م) بلفظ "دواءً".
٥ في نسخة (م) بلفظ "يعرف".
٦ انظر لقول الإمام أحمد: المغني ١/٤٥٠، المعتمد في الفقه الحنبلي ١/٩٢، الواضح في شرح مختصر الخرقي ١/١٦٨، المقنع، الشرح الكبير، الإنصاف ٢/٤٧١، مسألة رقم: ٢٤٠، الأخبار العلمية ٤٧ والمجلي في الفقه الحنبلي ١/٨٨.
ولم أجد للقول دليلاً.
٧ لم أقف عليه بعد بحث طويل!
٨ في (م) و (ع) "وترد".
٩ في نسخة (م) بلفظ "بطنها".

<<  <  ج: ص:  >  >>