للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق:١ كما٢ قال.

[٧٤٧-] قلت:٣ المرأة إذا رأت الطهرَ، هل يصيبها زوجها قبل أن تغتسل؟

قال: لا حتّى تغتسل.٤

قال إسحاق كما قال.٥


١ ما وقفت عليه.
٢ في نسخة (م) بلفظ "السنة كما قال".
٣ سقطت هذه المسألة من نسخة (م) .
٤ ذكره أبو داود في روايته صـ٣٩، مسألة رقم: ١٧٦.
انظر: المغني ١/٤١٩، المحرّر ١/٢٦، الإنصاف ١/٣٥٠، المبدع ١/٢٦٢، الزركشي ١/٤٣٥.
وقد دلّ على ذلك قوله تعالى: {وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ...} البقرة ٢٢٢.
قال ابن عبّاس: "إذا تطهرن من الدم، وتطهرن بالماء". السنن الكبرى للبيهقي ١/٣٠٩، كتاب الحيض، باب الحائض لا توطأ حتّى تطهر.
قال مجاهد: "إذا تطهرن من الدم قبل أن يغتسلن، وقوله: (فإذا تطهرن) أي إذا اغتسلن". مصنّف عبد الرزّاق ١/٣٣٠.
٥ شرح الزركشي ١/٤٣٥، المبدع ١/٢٦٢، ولم أقف عليه في كتب الآثار.

<<  <  ج: ص:  >  >>