للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال.١

[[٧٥٢-] قال أحمد: والحبلى لا تحيض عندي. ٢، ٣، ٤]

[٧٥٣-] قلت: كيف يكون الحيض عشرين يوماً؟.


[١] الأوسط لابن المنذر ٢/٢٣٥، مسألة: ٢٧٣-٢٧٤.
٢ ذكره أبو داود في روايته صـ٣٨ مسألة:١٧٢ وابنه أبو الفضل صالح صـ١٩٣ مسألة: ٦٤٩.
٣ ويمكن أن يستدل بمفهوم المخالفة على أن الحامل لا تحيض بما روي عن أبي سعيد الخدري عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: "لا توطأ الحامل حتّى تضع، ولا غير ذات حمل، حتّى تحيض حيضة".
سنن أبي داود كتاب النكاح باب في وطء السبايا، ومسند أحمد ٣/٢٨، مستدرك الحاكم ٢/١٩٥، وسنن الدارقطني ٤/١١٢، والسنن الكبرى للبيهقي ٧/٤٤٩، ومصنف عبد الرزّاق حديث: ١٢٩٠٣.
والحديث صحيح كما قال الزيلعي في نصب الراية ٤/٢٥٢ والألباني في صحيح سنن أبي داود ٢/٤٠٤، والحاكم في المستدرك ٢/١٠٥.
انظر: الكافي ١/١٨١، المحرر ١/٢٦، شرح الزركشي ١/٤٥٠، المغني ١/٤٤٣، الإنصاف ١/٣٥٧، المقنع ١/٢٩٢.
٤ لم يذكر قول إسحاق في الأصل، ولكنه ذهب إلى أن ما تراه الحامل من الدم حيض إذا أمكن. انظر: المغني ١/٤٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>