للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: لم أسمع.١، ٢

قال إسحاق: السنّة٣ فيه إذا كان حيضها معتدلا من قبل الحبل كان ذلك حيضاً، وإذا اختلط عليها فترى الأحيان صفرة والأحيان دماً صيّرناها كالمستحاضة والباقي كما قال.٤


١ ذكر قوله ابنه أبو الفضل صالح صـ١٠٥ مسألة: ٣٨٢، صـ١٤٥ مسألة: ٥٢٧ وعبد الله بن أحمد كذلك ١/١٦٢ مسألة: ٢٠٩ وابن هانئ ١/٣٠ مسألة: ١٤٨ وأبو داود صـ٣٣، مسألة: ١٥٢-١٥٣.
ولم يثبت عن النبي صلّى الله عليه وسلّم شيء في أقلّه، وقد ورد في حديث واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: "أقلّ الحيض ثلاثة أيّام" الدارقطني ١/٢١٩.
إلاّ أنّ الحديث منكر، كما قال الزيلعي في نصب الراية ١/١٩١ وابن حزم في المحلّى ٢/٦٢٥.
ولمزيد من التفصيل انظر: العلل المتناهية ١/٣٨٤، حديث: ٦٤٣.
٢ والمذهب في أقلّ مدّة الحيض يوم وليلة.
وهناك روايةٌ عن الإمام أحمد أنّه يوم واحد.
انظر: المحرّر ١/٢٤، المستوعب ١/٣٦٧، الشرح للزركشي ١/٤٠٦، الكافي ١/١٦٣، الإنصاف ١/٣٥٨، الفروع ١/٢٦٧، المقنع ١/٨٩ ومجموع الفتاوى ١٩/٢٣٧.
٣ يشير إلى حديث فاطمة بنت أبي حبيش الذي مرّ في المسألة رقم: (٧٤٩) .
٤ انظر: لقول إسحاق سنن الترمذي، كتاب الطهارة، باب في المستحاضة ١/٢١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>