للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: تأخذ به؟.

قال: نعم.

قال أحمد: ليس ذا بشيء بين الحيضتين على ما يكون.١

قال إسحاق: ليس في الطهر وقت وتوقيت، هؤلاء الخمسة عشر باطل.٢

[٧٦٢-] قلت: سئل سفيان عن رجل أفطر في شهر رمضان متعمداً ثمّ أدركه المرض في آخر النهار، أترى عليه الكفّارة؟.


١ المذهب عند الحنابلة في أقلّ مدّة الطهر بين الحيضتين، هو: ثلاثة عشر يوماً، وفي رواية أخرى بأنّه خمسة عشر يوماً، وفي رواية أخرى لا حد لأقل الطهر. انظر: المغني ١/٣٩٠، المستوعب ١/٣٦٩، شرح الزركشي ١/٤١١، المسألة: ٢٩٠، المحرر ١/٢٤، كشّاف القناع ١/٢٤١، الروض المربع ١/١٠٦، الكافي ١/١٦٣، المبدع ١/٢٧١، الفروع ١/٢٦٧ والإنصاف ١/٣٥٨.
٢ هذا، ولم يرد دليل على تحديد أقلّ مدّة الطهر إلاّ ما روي عن عليّ رضي الله عنه إن امرأة جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت ثلاثاً في الشهر صدقت. رواه البخاري تعليقاً في كتاب الحيض، باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض ١/٤٢٤، ووصله غيره ومنهم الدارمي في الطهارة، باب أقلّ الطهر ١/٢٣٣، وانظر: فتح العزيز شرح الوجيز ٢/٤١٠، المحلى ٢/٢٧٤، البيهقي في السنن الكبرى ٧/٤١٨، الاختيارات صـ٢٨، بداية المجتهد ١/٥١ وفتح الباري ١/٤٢٥.
سنن الدارمي ١/١٧٣، الأوسط ٢/٢٥٥، مسألة: ٢٨٤ والمغني ١/٣٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>