للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٧٦٩-] قال إسحاق: أمّا التي لها وقت معلوم في الشهور التي مضت ثمّ استمرّ بها في بعض الشهور، فعليها أن تجلس إلى الوقت الذي اعتادت قبل ذلك ولو يوماً واحداً إلى خمسة عشر يوماً، لأنّ كلّ ذلك قد صحّ أن يكون لهنّ وقتاً، وذلك إذا عرفت أيّام أقرائها، فإنّها تجلس كذلك١، ٢.

[٧٧٠-] قال إسحاق: وأمّا إذا لم تعرف وقت الإقراء، ولم تعرف الإقبال من الإدبار، واختلط عليها أمره لما طالت استحاضتها، فهي امرأة مبتدئة،٣ فحكمها حينئذ ما حكمه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لحمنة بنت جحش، حيث جعل لها في الشهر حيضةً وطهراً


١ لم أقف عليه.
٢ لم يذكر قول الإمام أحمد في المخطوط، ولكن ذكره ابنه أبو الفضل صالح صـ٣٠١، المسألة: ١١٢٢، وكذلك أبو داود صـ٣٤، المسألة: ١٥٨،وروي عن أحمد أنها تجلس يوما وليلة المغني ١/٤١١.
انظر للمذهب الحنبلي: المغني ١/٤١١، المستوعب ١/٤٣٧، شرح الزركشي ١/٤١٤ المحرر ١/٢٤، الإنصاف ١/٣٥٨ وما بعدها، الكافي ١/٧٨، حاشية ١/٣٩٠، كشاف القناع ١/٢٠٥، الفروع ١/٢٦٩، والمبدع ١/٢٩٠.
واستدل الحنابلة لهذه المسألة بحديث حمنة الذي مر بنا في المسألة: (٧٦٨) .
٣ المبتدأة: التي تبدأ البلوغ، والحيض علامته، يقال: بدأة الأمر: أوّله ومبتدؤه. الفائق ١/٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>