للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٧٨١-] ١ قلت: سألت سفيان عن رجل أصبح صائماً في شهر رمضان ثمّ سافر من النهار، أيفطر؟.

قال: لا يعجبني.

قلت: فإن فعل، أترى عليه كفّارة؟

قال: لا.

قال أحمد: هو كما قال.٢

قال إسحاق: كما قال سفيان٣.

[٧٨٢-] قلت: قال الأوزاعي في رجل أراد السفر في شهر رمضان، فأدركه الفجر، وهو في أهله، ثمّ خرج، فليس له أن يفطر يومه


١ هذه المسألة والمسائل الثمانية التالية، ليست من باب الحيض، وقد اشتملت على أحكام تتعلّق بالفطر في رمضان بسبب السفر أو الجماع، أو الحمل ونحوها.
٢ ذكره ابن هانئ ١/١٣٠، المسألة: ٦٣١، أبو داود صـ٩٥، المبدع ٢/١٠٨، ٣/١٤، الإنصاف ٢/٣٢٠، ٣/٢٨٧، شرح منتهى الإرادات ١/٤٤٤ والفروع ٣/٣.
قال المرداوي: إن نوى الحاضر صوم يوم، ثمّ سافر في أثناه فله الفطر، هذا المذهب مطلقاً، وهناك رواية عن الإمام أحمد أنه يجوز له الفطر مطلقاً، ورواية أخرى أنه لا يجوز له الفطر مطلقا. انظر: الإنصاف ٣/٢٨٩، المغني ٤/٣٤٦، وشرح الزركشي ٣/٥٦٩، المسائل الفقهية ١/٢٦٤، المبدع ٣/١٤، الفروع ٣/٣.
٣ انظر قول إسحاق في: المجموع ٦/٣٤٦، المغني ٤/٣٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>