للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال١.

[[٨١٩-] قلت: من أحق بالصلاة على الميت؟]

قال: إذا [أوصى٢] فهو بيِّن، وإذا لم يوص فلا يُدْفَعُ الأولياء٣، وإذا شهد الأمير فهو أحق به٤، والأب أحق من الزوج٥.

قال إسحاق: الأمير أولى ثم [ع-٣٨/أ] الإمام الذي يصلي بهم ثم الأولياء٦، والزوج أحب إلينا من الأب٧، وإن كان [أوصى٨] إلى رجل يصلي عليه فهو أولى من كلٍ٩.


١ الأوسط ٥/٥٤٧، المجموع ٥/٢٦٤.
٢ في المخطوط: [اوصا] .
٣ يعني – أن الوصي أحق بالصلاة عليه – وإلا فالأولياء. انظر مسائل أحمد برواية صالح ٣/١٣٧، الأوسط٥/٤٠٢ المجموع ٥/٢٢٠.
٤ الأوسط ٥/٣٩٨، المجموع ٥/٢١٧.
٥ مسائل أحمد برواية ابن هانئ ١/١٨٧ برقم ٩٣٦ وجاء في مسائل أحمد برواية أبي داود صـ ١٥٥ قال: " سمعت أحمد سئل عن المرأة من يصلي عليها؟ قال: أما أنا فيعجبني أولياؤها أبوها أو ابنها أو أخوها " وانظر أيضاً الأوسط ٥/٤٠٠، المغني ٣/٤٠٨، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ١/٢٠٦.
٦ انظر الأوسط ٥/٣٩٨، المجموع ٥/٢١٧.
٧ الأوسط ٥/٤٠٠، المغني ٣/٤٠٨.
٨ في المخطوط: [اوصا] .
٩ الأوسط ٥/٤٠٢ مسائل أحمد برواية ابنه صالح ٣/١٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>