للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٨٢٠-] قلت: الدعاء للميت في الصلاة عليه؟]

قال: يقرأ فاتحة الكتاب ثم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو للمؤمنين ثم يدعو للميت١.

قال إسحاق: كما قال. إلا أن في الرابعة يقف قدر التشهد يستغفر أو يتشهد كل قد فعل٢.

[[٨٢١-] قلت: هل يوجه الميت إلى القبلة؟]

قال: نعم٣ لِمَ لا يوجه؟!

قال إسحاق: كما قال٤.

[٨٢٢-] قلت: وهل [يصلى٥] على الشهيد؟


١ انظر الأوسط ٥/٤٣٨، مسائل أحمد رواية أبي داود صـ١٥٣، مسائل أحمد رواية ابنه عبد الله صـ١٣٨ برقم ٥١٣، المجموع ٥/٢٤٢.
٢ لم أقف عليه.
٣ انظر مسائل أحمد برواية أبي داود صـ ١٣٨، الأوسط ٥/٣٢١، الإنصاف ٢/٤٦٥، قال المرداوي: " وهذا مما لا نزاع فيه لكن أكثر النصوص عن الإمام أحمد على أن يجعل على جنبه الأيمن وهو الصحيح من المذهب "، الإنصاف ٢/٤٦٥.
٤ الأوسط ٥/٣٢١.
٥ في المخطوط [يصلا] .

<<  <  ج: ص:  >  >>