للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: لِمَ لا يُصَلّى عليه، فلا بأس به١ " أهل المدينة لا يرون الصلاة عليه٢ ".

قال إسحاق: لابد من الصلاة على [الشهداء٣] ٤ صُلّي على


١ مسائل أحمد برواية ابنه عبد الله صـ١٤٠ برقم ٥٢٣، مسائل أحمد برواية ابن هانئ ١/١٨٦ برقم ٩٣٠، سنن الترمذي ٣/٣٥٥ باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد من كتاب الجنائز، المغني ٣/٤٦٧، الفروع ١/٢١٣، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ١/٢٠٣، شرح السنة ٥/٣٦٧.
٢ سنن الترمذي ٣/٣٥٥ باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد من كتاب الجنائز، المغني ٣/٤٦٧.
قلت: روايات الإمام متعددة في الصلاة على الشهيد فرواية عنه: يصلى عليه.
وأخرى: لا يصلى عليه وعليها المذهب.
وعنه: تجب الصلاة عليه.
وعنه: إن شاء صلى وإن شاء لم يصل.
وعنه: تركها أفضل.
ومحل الخلاف في الشهيد الذي لا يغسل، فأما الشهيد الذي يغسل فإنه يصلى عليه على سبيل الوجوب رواية واحدة.
انظر: المغني ٣/٤٦٧-٤٧٠، الإنصاف ٢/٥٠٠-٥٠١، الفروع ٢/٢١٤، الإفصاح لابن هبيرة ٢/١٢٥، المبدع ٢/٢٣٦.
٣ في المخطوط [الشهدا] .
٤ سنن الترمذي ٣/٣٥٥ باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد وكتاب الجنائز، شرح السنة ٥/٣٦٧ وجاء عن إسحاق ما يخالف هذه الرواية، قال في المغني " فأما الصلاة عليه يعني – قتيل المعركة – فالصحيح أنه لا يصلى عليه وهو قول مالك والشافعي وإسحاق " المغني ٣/٤٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>