للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ساعات١ " ٢.

قال إسحاق: معنى قول عقبة بن عامر " أو نقبر فيهن موتانا أو نصلي على موتانا لأنه يدفن بعد العصر " ٣.

[٨٢٩-] قلت: متى يصلَّى على المولود؟

قال: إذا علم أنه ولد يغسل ويصلَّى عليه٤.


١ نص حديث عقبة رضي الله عنه " ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلَّي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب ".
أخرجه مسلم ١/٥٦٨-٥٦٩ برقم (٨٣١) باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها من كتاب صلاة المسافرين وقصرها.
٢ انظر الأوسط ٥/٣٩٥، ومسائل أحمد برواية أبي داود صـ ١٥٤، وانظر المغني ٣/٥٠٢.
٣ انظر الأوسط ٥/٣٩٥، شرح الزركشي لمختصر الخرقي ٢/٣٦٠.
٤ الأوسط ٥/٤٠٥ والمراد بقوله رحمه الله " إذا علم أنه ولد " أي إذا كان سقطاً لأربعة أشهر، قال عبد الله: " سمعت أبي سئل عن المولود متى يصلى عليه؟ قال: إذا كان السقط لأربعة أشهر صُلَّي عليه "، قيل: يُصلَّى عليه وإن لم يستهل؟ قال: نعم "، مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله صـ ١٤٢ برقم ٥٢٩، وقال ابن هانئ: " سألت أبا عبد الله عن امرأة وضعت صبياً ميتاً لأربعة أشهر فما دون كيف يصنع به؟ قال أبو عبد الله: إذا بلغ الصبي أربعة أشهر يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين وذلك لحديث ابن مسعود [إن أحدكم ينفخ فيه الروح ... ] فذكر الحديث "، مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ ١/١٩٣ برقم ٩٦٢ وقال ابن هانئ أيضاً: " سألت أبا عبد الله عن السقط أيصلى عليه؟ قال: إذا نفخ فيه الروح صُلِّي عليه "، مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ ١/١٩٣ برقم ٩٦٣، وانظر أيضاً مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود صـ ١٥٦، المغني ٣/٤٥٨، الإنصاف ٢/٥٠٤، المجموع ٥/٢٥٨، عمدة القارئ ٨/١٧٦.
وقال ابن المنذر: " أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل، صُلَّي عليه " الأوسط ٥/٤٠٣، الإجماع صـ ١١ ونقله ابن قدامة في المغني ٣/٥٨ وزاد " وإن لم يستهل ".

<<  <  ج: ص:  >  >>