للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه،١ [يروى٢] عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لا يقضيه٣ من حديث العمري٤.


١ جاء في مسائل أحمد برواية عبد الله صـ ١٤٠ برقم ٥١٩ قال: " سألت أبي عن الرجل يسبق على الجنازة ببعض التكبير؟ فقال: كان ابن عباس يقول: إن لم يقض لا بأس، قلت لأبي: وتروي أنت ذلك؟ قال: نعم، وقال أبي: إن بادر فقضى التكبير قبل أن يرفع فلا بأس، قلت لأبي: فإن لم يقض تكون صلاته تامة؟ قال: نعم " وجاء في الموضع نفسه من المصدر السابق ما نصه: " قال: سمعت أبي يقول في الرجل يفوته التكبير على جنازة أيقضيه؟ قال: نعم " وانظر مسائل أحمد برواية ابنه صالح ١/٤٦٠، الأوسط ٥/٤٤٩، المجموع ٥/٢٤٣، قال الزركشي: " من فاته شئ من التكبير حتى سلم الإمام قضاه بعد سلام إمامه متتابعاً على منصوص أحمد ... فإن سلم مع الإمام ولم يقض فلا بأس، شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٢/٣١٨ " وقال في المغني ٣/٤٢٤: " قال أحمد: إذا لم يقض لم يبال، العُمَرِيُّ عن نافع عن ابن عمر أنه لا يقضي، وإن كبر متتابعاً فلا بأس ".
٢ في المخطوط: [يروا] .
٣ ابن أبي شيبه في مصنفه ٣/٣٠٦ عن ابن عمر رضي الله عنهما انه لم يكن يقضي ما فاته من التكبير على الجنازة.
٤ هناك اثنان يلقبان " العمري " أحدهما: عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري أحد الفقهاء السبعة، والآخر: عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري، أحدهما ضعيف، وهو " عبد الله " والآخر ثقة ثبت وهو " عبيد الله ".
انظر: سير أعلام النبلاء ٦/٣٠٤، تهذيب التهذيب ٧/٣٨،٥/٣٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>