للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال١.

[[٨٣٨-] قلت: تدفن المرأتان في قبر؟]

قال: إذا اضطروا إلى ذلك جعلوا بينهما حاجزاً [بين الصدور] ٢.٣

قال إسحاق: كما قال٤.

[٨٣٩-] قلت: يقام للجنازة إذا مرَّت؟

قال: إن لم يقم فقد ترخص٥ لحديث٦ علي رضي الله عنه


١ انظر المغني ٣/٤٢٤، وانظر الأوسط ٥/٤٤٩، المجموع ٥/٢٤٣.
٢ هكذا قرأتها في المخطوط، ويحتمل: [من الصعيد] ، وفيه بُعد.
٣ مسائل أحمد برواية ابن هانئ ١/١٩٢ برقم ٩٥٩، وانظر الفروع ٢/٢٧٧، قال المرداوي: في الإنصاف ٢/٢٥٥ هذا المذهب مطلقاً، وانظر المغني ٣/٥١٣.
٤ لم أقف عليه.
٥ انظر سنن الترمذي ٣/٣٦٢، وانظر مسائل أحمد برواية أبي داود صـ ١٥٢، ١٥٧ ورواية ابن هانئ ١/١٨٩ برقم ١٤٤، الأوسط ٥/٣٩٥، شرح السنة ٥/٣٣٠، الفروع ٢/٢٦٢، المغني ٣/٤٠٤.
٦ يشير إلى حديث علي رضي الله عنه وفيه " أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد " وفي لفظ أخر عن علي رضي الله عنه قال: " رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا وقعد فقعدنا. يعني في الجنازة " وكلا اللفظين في صحيح مسلم ١/٦٦٢ باب نسخ القيام للجنازة من كتاب الجنائز.

<<  <  ج: ص:  >  >>