للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فاحش يعاد عليه الغسل١.

قال أحمد: يجعل الذريرة [ع-٣٩/أ] على مغابنه٢،٣ كل شئ [يتثنى٤] منه.

قال: " وتوضع القطنة في الدبر "٥.


١ جاء في مسائل أحمد برواية ابنه عبد الله صـ ٤٩٧، قال: " سمعت أبي سئل عن رجل حيث غسل فلما جعل في أكفانه خرج من أذنه دم؟ فقال: إذا جعل في أكفانه رفع على حديث عيسى بن أبي عروه عن الشعبي في ابنته أمرهم برفعها، وإن خرج منه شئ ولم يجعل في الأكفان يعيد عليه الغسل ".
وجاء أيضاً في مسائل أحمد برواية ابنه عبد الله صـ ١٣٤ برقم ٤٩٣، قال: " قرأت على أبي قال: لا يعصر بطن الميت. قال وإذا خرج منه شئ بعد ثلاث رفع إلى خمس، فإن خرج منه شئ رفع إلى سبع، ولا يزاد على السبع "، وانظر مسائل أحمد برواية أبي داود صـ ١٤١، مسائل أحمد برواية صالح ٣/٢١٨، الأوسط ٥/٣٣٤، وانظر تفصيل المسألة وما نقل عن أحمد فيها في المغني ٣/٣٨٩ – ٣٩٠ المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ١/٢١٧.
٢ المغابن جمع مَغْبِن، والمَغْبِن: الإبط والرُّفْغ، والمغابن: الأرفاغ، وهي بواطن الأفخاذ ومعاطن الجلد. لسان العرب [غ ب ن] .
٣ جاء في مسائل أحمد برواية أبي داود صـ ١٤٣ قال: " سألت أحمد عن الحنوط يتبع به مساجد الميت؟ فاختار المساجد والمغابن وقال مرة: كان ابن عمر يذهب إلى المغابن وكل ما يتثنى " وانظر الفروع ٢/٢٢٨.
٤ الكلمة محتملة وما أثبته الأقرب فيها وإلا فهي [ينسى] .
٥ لم أقف على هذا عن أحمد لكنه جاء عن إسحاق وبعض أهل العلم. انظر الأوسط ٥/٣٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>