للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال سفيان:١ فإن قالوا لها: لا تردي أمرنا فإنا قد زوجناك، فترضى.

قال: يستقبلون نكاحاً جديداً فإن لم يفعلوا٢ وأقروها على نكاحها ثم قالت بعد: لا أرضى، فلها ذلك.

قال أحمد: هو كما قال إذا كان٣ من غير أب.

قال إسحاق: هو هكذا كما قال.

[[٨٦٤-] قلت: قال سفيان: يتيمة زوجت ودخل٤ بها الزوج ثم حاضت عند الزوج بعد؟]

قال:٥ تخير فإن اختارت نفسها لم يقع التزويج وهي أحق


١ في ع بحذف كلمة "سفيان".
٢ توجد في ع كلمة غير واضحة.
٣ في ع بحذف: "كان".
٤ في ع: "ثم".
٥ انظر: عن قول الإمام الثوري هذا: الأوسط لوحة رقم: ١٩٠، واختلاف العلماء لمحمد بن نصر المروزي لوحة رقم: ٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>