للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أجاز علي نكاحها وليس فيه تجديد النكاح، وعلي يومئذ خليفة، فكل عقد نكاح مثل هذا [موقوف] ١ حتى يجيزه الولي أو السلطان.

[[٨٧٩-] قلت:٢ إذا تزوجها بغير إذن ولي ثم طلقها؟]

قال: أحتاط لها أجيز طلاقه.٣

قال إسحاق: كلما طلقها وقد عقد النكاح بلا ولي لم يقع عليها طلاق، ولم يقع٤ بينهما ميراث، لا شك في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فنكاحها باطل ثلاثاً"،٥ فالباطل منفسخ لا


١ ما بين المعقوفين أثبته من ع لأنه به يكمل الكلام وتستقيم العبارة.
٢ في ع بلفظ: "قال: قلت: إذا تزوجها بغير ولي ثم طلقها".
٣ أي أجيز طلاقه من باب الاحتياط ومراعاة لخلاف من قال بصحة النكاح، فالأورع عند الإمام أحمد أن من يريد ترك امرأة عقد عليها بدون ولي أن يطلقها.
وقد سبق تحرير مذهب الإمام أحمد في النكاح بدون ولي في المسألة السابقة رقم: ٨٧٨.
وقد نص في كتاب الروايتين والوجهين لوحة رقم: ١١٠ أن هذه رواية ابن منصور.
٤ في ع بتكرار عبارة: "لم يقع".
٥ ورد ذلك في حديث عائشة وسبق في المسألة السابقة رقم: ٨٧٨ تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>