للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا ألقى الله عز وجل في قلب امرئ خطبة امرأة، فلا بأس أن ينظر إليها وهي لا تعلم إلى ما لا بأس منها." ١

[[٨٨٦-] قلت:٢ رجل تزوج امرأة فزنى قبل أن يدخل بها؟]

قال أحمد: لا يفرق بينهما.٣


١ هذا الحديث أخرجه الإمامان أحمد وابن ماجة عن محمد بن سلمة قال: خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها، حتى نظرت إليها في نخل لها، فقيل له: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة، فلا بأس أن ينظر إليها". واللفظ لابن ماجة.
قال صاحب بلوغ الأماني: "وفى إسناده الحجاج ابن أرطأة فيه كلام، ولكن أخرجه ابن حبان في صحيحه بإسناد آخر وصححه، وسكت عنه الحافظ في التلخيص".
انظر: بلوغ الأماني مع الفتح الرباني ١٦/١٥٣، ومسند الإمام أحمد ٣/٤٩٣، وسنن ابن ماجة ١/٥٩٩.
٢ في ع بلفظ "قال: قلت".
٣ في المخطوطتين "فزنى قبل أن يدخل بها" كما أثبته، والحديث الذي استدل به الإمام أحمد وكلام الإمام إسحاق يدلان على أنه زنى بمن يتزوجها.
ويمكن أن يستدل بذلك على من زنى مطلقاً، وفى كلتا الحالتين لا يفرق بينهما؛ ففي حالة زناه ممن يريد زواجها، فكما يأتي عن عمر وابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-.
وأما زناه من غيرها، فقد قال ابن مفلح في تعليل عدم انفساخ النكاح بذلك: "أن دعواه الزنى عليها لا يبينهما، ولو كان النكاح ينفسخ به لانفسخ بمجرد دعواه كالرضاع، ولأنه معصية، أشبهت السرقة، ولكن استحب أحمد مفارقتها إذا زنت، وقال: لا أرى أن يمسك مثل هذه". المبدع: ٧/٧٠.
وسيأتي مزيد بيان لما يتعلق بنكاح الزانية في المسألة رقم: (١٠١٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>