للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليلى١ عن المنهال٢ عن عباد٣ عن علي.٤

قال إسحاق: كما قال.

[[٨٩٤-] قلت: إذا تزوج أختين في عقدة؟]

قال: يختار [إحديهما٥] .


١ ابن أبي ليلى تقدمت ترجمته في المسألة رقم: (٨٥٦) .
٢ المنهال بن عمرو الأسدي الكوفي، روى عن أنس إن كان محفوظاً، وأرسل عن يعلى ابن مرة ومحمد بن الحنفية ومجاهد وزر بن حبيش وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعباد بن عبد الله، وعنه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى والأعمش والحجاج بن أرطأة وغيرهم، صدوق وربما وهم.
انظر: ترجمته في: تقريب التهذيب: ٣٤٨، تهذيب التهذيب: ١٠/٣١٩.
٣ عباد بن عبد الله الأسدي الكوفي رَوَى عن علي رضي الله عنه، وعنه روى المنهال، قال البخاري: فيه نظر، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال علي بن المديني: ضعيف الحديث، وقال ابن حزم: هو مجهول.
انظر: تهذيب التهذيب: ٥/٩٨.
٤ سبقت ترجمته في المسألة رقم: (٨٦٦) .
٥ ما بين المعقوفين عبارة ع وعبارة ظ "أحدهما"، والصواب ما أثبته.
وتأول القاضي رواية ابن منصور هذه على أن يختار إحداهما بعقد مستأنف، والصحيح من المذهب أنه إذا تزوج أختين في عقد واحد لم يصح على واحدة منهما لأنه لا يمكن تصحيحه فيهما، ولا مزية لإحداهما على الأخرى، فيبطل فيهما كما لو زوجت المرأة لرجلين، وهكذا لو تزوج خمس نساء في عقد واحد بطل في الجميع.
[] انظر: الإنصاف: ٨/١٢٣-١٢٤، المغني: ٦/٥٨١-٥٨٢، منار السبيل: ٢/١٦٥، الكافي:٣/٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>