للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٨٩٧-] قلت: كم يغيب الرجل عن امرأته؟]

قال: ستة أشهر.

قال إسحاق: هكذا.١

قال أحمد: يكتب إليه، فإن أبى أن يرجع يفرّق الحاكم بينهما.٢


١ في ع بلفظ "كذا" وتوجد بعدها كلمة غير واضحة.
٢ في ع بتقديم "بينهما" على لفظ الحاكم.
وإذا غاب الرجل عن زوجته ولم يكن له عذر مانع من الرجوع، فإن الإمام أحمد -رحمه الله- ذهب إلى توقيته بستة أشهر، وقد يغيب أكثر من ذلك لأمر لا بد له منه كحج وطلب رزق محتاج إليه، فإن غاب أكثر من ذلك لغير عذر يكتب إليه، فإن أبى أن يرجع فرّق بينهما.
وإنما صار إلى تقديره بهذا لما نقل ابن الجوزي في كتابه سيرة عمر بن الخطاب ص ٧٢، قال: بينما عمر يحرس المدينة فمر بامرأة في بيتها وهي تقول:
تطاول هذا الليل واسود جانبه ... وطال على أن لا خليل ألاعبه
ووالله لولا خشية الله وحده ... لحرك من هذا السرير جوانبه
فسأل عنها عمر رضي الله عنه، فقيل: هذه فلانة زوجها غاز في سبيل الله، فأرسل إليها امرأة تكون معها وبعث إلى زوجها، ثم دخل على حفصة فقال: بنية كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: سبحان الله مثلك يسأل عن هذا؟ فقال: لولا أني أريد النظر للمسلمين ما سألتك. فقالت: خمسة أشهر، ستة أشهر. فوقّت للناس في مغازيهم ستة أشهر: يسيرون شهراً، ويقيمون أربعة أشهر، ويسيرون شهراً راجعين.
[] انظر: المقنع بحاشيته: ٣/١٠٥، الزوائد: ٦٨٣، المبدع: ٧/١٩٩-٢٠٠، الروض الندي: [٣٨١،] الإنصاف: ٨/٣٥٥، المغني: ٧/٢٩-٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>