للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق:١ كما قال سواء، لقول٢ عمر رضي الله عنه: "مقاطع الحقوق عند الشروط".

ولقول٣ النبي صلى الله عليه وسلم: "أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به


١ انظر: عن قول الإمام إسحاق: سنن الترمذي: ٣/٤٢٥، الإشراف: ٤/٧٢.
٢ تقدم نص قول عمر هذا في أول التعليق على قول الإمام أحمد في هذه المسألة.
أما تخريجه فقد علقه البخاري في باب الشروط في النكاح: ٦/١٣٨. وأخرجه ابن أبي شيبة في [] مصنفه: ٤/١٩٩، والبيهقي في سننه: ٧/٢٤٩، وسعيد بن منصور في سننه: ١/٢١١-٢١٢.
٣ هذا الحديث أخرجه: البخاري في النكاح، باب الشروط في النكاح: ٦/١٣٨.
ومسلم في النكاح، باب الوفاء بالشروط، حديث رقم: ١٤١٨ ج ٢/١٠٣٥.
وأبو داود تحت باب في الرجل يشترط لها دارها: ٢/٦٠٤.
والترمذي في النكاح، باب الشرط عند عقد النكاح: ٣/٤٢٤.
والنسائي في النكاح، باب الشروط في النكاح: ٦/٩٢.
وابن ماجة في النكاح، باب الشروط في النكاح: ١/٦٢٨.
والإمام أحمد في المسند: ٤/١٤٤، ١٥٠، ١٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>