للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبيّ صلى الله عليه وسلم قال لسودة: [ظ-٢٥/أ] "احتجبي منه" ثَبَّتَ لعتبة نسباً١ من زنى [ع-٤٤/ب]

قال إسحاق: هو كما قال، ٣ إلا أن احتجاجه بعبد ابن زمعة وعتبة فإنه ليس ببين أنه في هذا.

قال أحمد: إذا زنى بامرأة لا يتزوج أمها ولا ابنتها، واحتج٤ بحديث ابن زمعة أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال لسودة:٥ "احتجبي منه"، ألا


١ في ع بلفظ "نسبا لزنى".
٢ قوله صلى الله عليه وسلم لسودة: "احتجبي منه"، أي: دال على نسبة الولد إلى عتبة عن طريق الزنى.
٣ وطء الحرام محرم كما يحرم وطء الحلال، فإذا زنى بأم امرأته فارق ابنتها كما اتفق الإمامان هنا. انظر: المبدع ٧/٥٦، وكشاف القناع ٥/٦٩، والمغني ٦/٥٧٦، والمحرر ٢/١٩.
٤ الاستدلال بهذا على المسألة المذكورة موجود في كثير من الكتب.
انظر: على سبيل المثال: المبدع ٧/٥٦، وكشاف القناع ٥/٦٩.
ومحل الشاهد من الحديث هو إثبات الرسول صلى الله عليه وسلم للزنى حكماً وهو أمره لسودة أن تحتجب من ولد على فراش أبيها.
٥ سودة بنت زمعة بن قيس القرشية أم المؤمنين تزوجها ابن عمها السكران بن عمرو، وتوفي عنها فتزوجها رسول صلى الله عليه وسلم، وكانت أول امرأة تزوجها بعد خديجة بمكة، وقد كانت امرأة ثقيلة وأسنّت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فهمّ بطلاقها، فقالت: لا تطلقني وأسكني واجعل يومي لعائشة، فإنما أود أن أحشر في زمرة أزواجك، فأمسكها حتى توفي عنها. توفيت في آخر زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقيل غير ذلك.
انظر: الإصابة ٤/٣٣٣، والاستيعاب ٤/٣١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>