للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا وقع عليها اسم الزوجة١ لاعنها.

[٩٢٥-] قلت: من أحق بالولد صغيراً؟ ٢

قال: الأم أحق حتى إذا كبر يخير.

قلت: إذا كانت المرأة ظالمة لزوجها، يؤخذ منها الولد إذا كان صغيراً؟

قال: لا، هي آثمة فيما تصنع، وهي أحق بولدها ما دام صغيراً.

قال إسحاق: هو كما قال سواء.

قلت لإسحاق: متى يخير؟

قال: إذا بلغ سبعاً فحسن.٣


١ في ع لفظ "الزوج".
٢ في ع بلفظ "من أحق بالولد ما دام صغيراً".
٣ انظر لقول أحمد وإسحاق: شرح السنة للبغوي: ٩/٣٣٣، ٣٣٤، وسنن الترمذي: ٣/٦٣٩، والمغني ٧/٦١٢، والمحلى ٧/٣٢٣.
ومن بين الأدلة على ذلك ما رواه سعيد بن منصور في سننه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حكم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعاصم لأمه أم عاصم، وقال: ريحها وشمها ولطفها خير له منك.
انظر: سنن سعيد بن منصور: ٢/١٣٩، وشرح السنة للبغوي: ٩/٣٣١.
وأما التخيير فالدليل عليه ما رواه أبو هريرة "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم خير غلاماً بين أبيه وأمه".
أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق، وقالا: "ما كان الولد صغيراً فالأم أحق، فإذا بلغ الغلام سبع سنين خيّر بين أبويه".
[] سنن الترمذي: ٣/٦٣٨-٦٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>