للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: هو كما قال.١

[[٩٣٠-] قلت: امرأة ولدت لستة أشهر؟]

قال: إذا كان لتمام ستة أشهر فهو لزوجها الآخِر، وإذا كان أقل٢ من ستة أشهر فهو للأول.

قال:٣ قلت: وإن أتى على ذلك٤ سنون؟

قال: ما لم تتزوج فالولد للأول.

قال: يقول أهل المدينة: أربع سنين، وابن٥ عجلان ولدته أمه لثلاث سنين.٦


١ انظر عن قول أحمد وإسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء ٤/٢٥٥.
٢ في ع بلفظ "أقل بستة أشهر".
٣ في ع بحذف "قال".
٤ في ع بلفظ "سنين".
٥ ابن عجلان: هو محمد بن عجلان الإمام القدوة الصادق، وثقه أحمد والنسائي وابن معين وأبو حاتم الرازي وغيرهم، وأخرج له مسلم ثلاثة عشر حديثاً، وأخرج حديثه أصحاب السنن الأربع، توفي سنة ١٤٨ ?.
انظر: سير أعلام النبلاء: ٦/٣١٧، والجرح والتعديل: ٨/٤٩، وميزان الاعتدال: ٣/٦٤٤، وتقريب التهذيب: ٣١١.
٦ في هذه المسألة والمسألتين التاليتين لها توضيح لأقل مدة الحمل وأكثره، وأقل مدة الحمل ستة أشهر كما سبق في المسألة السالفة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>