للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا على اليهود١ والنصارى؟

قال: عليه الحد، واليهود والنصارى عليهم الحدود.٢

قال إسحاق: هكذا هو.٣

[[٩٣٦-] قلت: رجل زنى بأخت امرأته؟]

قال: لا تحرم عليه امرأته، ولكن يعتزل٤ امرأته حتى تنقضي عدة


١ في ع بلفظ "اليهودي".
٢ في ع بلفظ "الحد" ويجب الحد على اليهود والنصارى للحديث المتفق عليه حيث ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر برجم يهودي ويهودية زنيا.
رواه البخاري في كتاب الحدود ٤/١٨٢، ومسلم، حديث ١٦٩٩، وأبو داود ١٤٤٦، والترمذي ١٤٦٤، وابن ماجة ٢٥٥٦، وأحمد في المسند ٢/٥.
وانظر أيضاً: الإنصاف ١٠/١٧٢، والمغني ٨/١٦٤، والمبدع ٩/٦٣، ومنتهى الإرادات ٢/٤٦٢.
٣ انظر عن قول إسحاق: سنن الترمذي ٤/٤٢.
وانظر: عن قول إسحاق وأحمد: الإشراف على مذاهب العلماء ٤/٨٦.
٤ في ظ "يعتزل هذه"، وأثبت كلمة "امرأته" من ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>