للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذه.١

قال إسحاق: هو كما قال.

[٩٣٧-] قلت:٢ الرجل يحل جاريته لرجل أو يحل له فرجها و٣ المرأة لزوجها تقول إنه حرام؟

قال: حديث النعمان٤ بن بشير رضي الله عنه عن النبيّ [ع-٤٥/ب] صلى الله عليه وسلم


١ لأنه لو أراد العقد على أختها في ذلك الوقت لم يجز حتى تنقضي عدة الموطوءة، فكذلك لا يجوز وطء امرأته حتى تنقضي عدة أختها التي أصابها، لأن وطء الأختين معاً محرم.
وذكر ابن قدامة في المغني ٦/٥٤٥ احتمال عدم حرمة الأخت، وعلل ذلك بقوله: "لأنها ليست منكوحة، ومجرد الوطء لا يمنع بدليل الوطء في ملك اليمين، فإنه لا يمنع أربعاً سواها".
والمعتمد في المذاهب القول الأول.
انظر: الكافي ٣/٣١١، ومنتهى الإرادات ٢/١٧٤، وأحكام القرآن للجصّاص ٢/١٣٢، والفروع ٥/٢٠٥.
٢ هذه المسائل موجودة في نهاية اللوحة رقم: (٨٨) من ع وبداية اللوحة رقم: (٨٩) من ع.
٣ في ع "أو" وهذه المسائل متقدمة في نسخة ع عن موضعها في نسخة ظ.
٤ هو النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري الخزرجي، أحد الصحابة الأجلاء. كان من أمراء معاوية فولي الكوفة مدة، ثم ولي قضاء دمشق. قتل قرب حمص سنة ٦٤ ?.
انظر: الإصابة ٣/٥٢٩، والاستيعاب ٣/٥٢٢، وسير أعلام النبلاء ٣/٤١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>