للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: له الاستثناء فيهما. ١

[[٩٥٤-] قلت: أرأيت إن قال: إن دخلت هذه الدار فعليه حجة؟]

قال: إن دخلها فقد حنث، ويكفر يمينه في مذهبنا.٢

قال إسحاق: هو كما قال، ولكنى أختار في الكفارة في الأيمان٣ المغلظات ستين مسكيناً.٤


١ انظر: عن قول إسحاق:الإشراف على مذاهب العلماء ٤/١٨٦.
٢ هذا ما يسميه الفقهاء بنذر اللجاج وهو خارج مخرج اليمين، وحكمه أن صاحبه مخير بين ما نذر به وبين كفارة اليمين. انظر: المغني: ٨ /٦٩٦.
٣ في ع بحذف "الأيمان".
٤ مخير في كفارة اليمين وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يتمكن من ذلك صام ثلاثة أيام، وكل ذلك بصريح قوله تبارك وتعالى: {لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} المائدة، آية ٨٩، وما ذكره الإمام إسحاق هنا -رحمه الله- معارض بنص الآية، ويتحتم المصير إلى صريح الآية، وعليه الأمة.
انظر: المغني: ٨/٧٣٤، العدة: ٤٨٢، تفسير الطبرى: ٧/١٦، فتح القدير للشوكانى: ٢/٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>