للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: وإن لم يعن امرأته فهي مما أحل الله له وعليه١ كفارة ظهار.

قال إسحاق: يسأل عن إرادته، فإن نوى يميناً كان٢ يميناً، وإن نوى طلاقاً كان٣ كما نوى، وإن لم تكن نية فأدناه يمين.٤

[[٩٥٦-] قلت: إذا طلقها وفي بطنها ولدان؟]

قال: ما لم تضع الآخر.٥


١ هذه من نسخة ع وفي نسخة ظ بلفظ: "وإن لم يعن فهو مما أحل الله عليه"، فصححته من ع.
٢ في ع: "كانت".
٣ في ع بلفظ: "كان كما نوى".
انظر: عن قوله فيما عدا الفقرة الأخيرة: الإشراف على مذاهب العلماء ٤/١٧٢.
ويحمل على الفقرة الأخيرة من كلامه.
٤ حكى ابن قدامة في المغني: ٦/٦٩٩ عن الإمام إسحاق أنه يقول فيمن قال: ما أحلّ الله علي حرام إن فعلت كذا، ثمّ فعل أنّ ذلك يمين
٥ إذا كان الحمل أكثر من واحد فالمذهب أن لا تنقضي العدة إلا بوضع الآخير لقوله تعالى: {وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} الطلاق، آية: ٤، والحمل هو الجميع.
وعن الإمام رواية: أن العدة تنقضي بوضع الأول. والراجح القول الأول، وذلك لظاهر الآية.
انظر: المغني: ٧/٤٧٤، الإنصاف: ٩/٢٧١، المبدع، ٨/١٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>