للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٩٦٠-] قلت: إذا طلق الرجل إلى أجل يسميه؟]

قال: هي امرأته إلى ذلك الأجل.١

قال إسحاق: هو كما قال [ظ-٢٦/ب]

[[٩٦١-] قلت: شهادة النساء في الطلاق؟]

قال: لا تجوز٣ في الطلاق.

قال إسحاق: كما قال٤ إذا لم يكن معهن رجل، فإن كان رجل


١ هذا المذهب وعليه الأصحاب، كما في الإنصاف ٩/٥٣.
وعن الإمام رواية أن الطلاق يقع في الحال.
وانظر: المغني ٧/١٦٥.
٢ انظر: عن قول إسحاق: المغني ٧/١٦٥، والإشراف، ٤/١٩٦، والأوسط، لوحة: ٢٦٦.
٣ الصحيح من المذهب أنه لا تجوز شهادة النساء في الطلاق، ومثله النكاح والرجعة والعتاق ونحوها، ولا بد لذلك من شهادة رجلين.
وعن الإمام رواية أنه تقبل فيه شهادة رجل وامرأتين، وهو ما حكاه الكوسج عن إسحاق.
[] الإنصاف ١٢/٧٩، والمغني ٩/١٤٩-١٥٠.
٤ انظر: عن قول الإمام إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء ٤/٢١٣

<<  <  ج: ص:  >  >>