للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على حديث١ فاطمة.

قال إسحاق: هو كما قال.٢

[[٩٦٣-] قلت خروج المتوفى عنها زوجها؟]

قال: لا تخرج على حديث فريعة.٣


١ حديث فاطمة أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة فأرسل لها وكيله بشعير فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: "ليس لك عليه نفقة"، ثم أمرها أن تعتد عند ابن أم مكتوم.
أخرجه مسلم ٢/١١١٤ في كتاب الطلاق، وأبو داود في الطلاق، باب نفقة المبتوتة ٢/٧١٢، وأحمد في المسند ٦/٤١٢، وابن ماجة ١/٦٥٢ باب من طلق ثلاثاً في مجلس واحد، والبيهقي ٧/٤٣٢.
٢ انظر: عن قول إسحاق المغني ٧/٥٢٨، والأوسط، لوحة رقم: ٣٠٠.
٣ فريعة: هي فريعة بنت مالك بن سنان الخدرية، أخت أبي سعيد الخدري، ويقال في اسمها الفارعة، ويقال الفرعة. حضرت بيعة الرضوان، وأمها حبيبة بنت عبد الله بن أبي ابن سلول.
انظر: الإصابة ٤/٣٧٥، وتهذيب التهذيب ١٢/٤٤٥.
وحديثها هو أن زوجها قتل، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت أهلها، فأذن لها، ثم ناداها بعد ذلك وأمرها صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيتها.
أخرجه الترمذي في كتاب الطلاق ٣/٥٠٢، وقال: حديث حسن، والنسائى كتاب الطلاق ٦/١٩٩، وأبو داود ٢/٧٢٣، ومالك في الموطأ ١/٥٩١.
والحديث يؤيد ما أجاب به الإمامان هنا وهو عدم خروج المتوفى عنها زوجها من بيت زوجها حتى تنتهي مدة العدة.
وعن الإمام أحمد رواية أنه لا يجب عليها ذلك بل تعتد حيث شاءت، والمذهب الرواية الأولى.
[] انظر: الإنصاف ٩/٣٠٦-٣٠٧، والمغني ٧/٥٢١، وكشاف القناع ٥/٤٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>