للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحرج؟ ١

قال: أخشى أن يكون ثلاثاً، ولا أستجرئ٢ أن أفتي فيه.

سئل بعد ذلك؟

قال: الغالب عليه أن يكون ثلاثاً ثلاثاً.٣


١ أي يقول لها أنت طالق طلاق الحرج، أو أنت الحرج، والمراد الضيق والإثم والذي يضيق عليه ويمنعه الرجوع إليها ويمنعها الرجوع إليه، هو الثلاث.
انظر: المغني: ٧/١١٣، والمبدع ٧/٢٧٦.
٢ من الجرأة أي أجبن عنه كما يطلقه الإمام أحياناً. ويوضحه ما في معالم السنن للخطابي ٢/٦٥٦، حيث قال الخطابي:" وقال أحمد بن حنبل: أخشى أن يكون ثلاثاً، ولا أجترئ أفتي به."
٣ الألفاظ المذكورة في السؤال من الكنايات الظاهرة في الطلاق، ومال الإمام أحمد هنا إلى أنه يقع بها ثلاثاً، ولم يستجرئ الفتيا بذلك.
قال ابن قدامة في المغني: ٧/١٢٧: "أكثر الروايات عن أبي عبد الله كراهية الفتيا في هذه الكنايات، مع ميله إلى أنها ثلاثٌ."
والمذهب أنه إن نوى بالكنايات الظاهرة طلاقاً وقع الثلاث.
[] قال المرداوي في الإنصاف ٨/٤٨٢-٤٨٣: هذا المذهب بلا ريب.
وعن الإمام أحمد أنه يقع ما نواه، موافقاً لإسحاق.
وعنه ما يدل على أنه يقع بها واحدة بائنة.
[] راجع المغني ٧/١٢٧-١٣٠، والإنصاف ٨/٤٧٦-٤٨٢، والمبدع ٧/٢٧٥-٢٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>