للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٩٧٦-] قلت: المطلقة والمتوفى عنها زوجها١ في الزينة سواء؟]

قال: هو الاحتياط.٢

قال إسحاق: كلاهما٣ كما قال.


١ في ع بحذف "زوجها".
٢ يجب الإحداد على البائن، لأنها معتدة من نكاح بائن لا رجوع فيه، فلزمها الإحداد كالمتوفى عنها زوجها. ولأن العدّة تحرم النكاح فحرمت دواعيه.
وعن الإمام رواية أنه لا يجب الإحداد على البائن، وأما الرجعية فلا خلاف في أنه لا يجب عليها الإحداد.
راجع: المبدع ٨/١٤٠، وكشاف القناع ٥/٤٢٩، والمقنع مع حاشيته ٣/٢٨٩، والمغني ٧/٥٢٧.
٣ انظر: عن قول إسحاق في أنه يجب على المتوفى عنها زوجها أن تمتنع من الثياب المصبوغة والمعصفرة إلا ما صبغ بالسواد.
الإشراف ٤/٢٩٥، والأوسط، لوحة رقم: ٣٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>