للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما١ قال، وكذلك كلما ولى٢ في موضع ثم فقد منه.

[[١٠١١-] قلت لأحمد:٣ إذا جاء وقد تزوجت امرأته؟]

قال: يخير بين الصداق وبين امرأته.

[[١٠١٢-] قلت: الذي أصدقها هو؟]

قال: نعم.٤


١ في ع بلفظ: "هو على ما قال وكذلك كلما رأى".
٢ أي توجه، فكل من علم أنه توجه إلى مكان ما ثم فقد منه، فإنه يعطى حكم المفقود شرعاً.
وانظر: عن قول الإمام إسحاق المغني ٧/٤٩٢، والإشراف ٤/١٠٣.
٣ في ع بحذف "لأحمد".
٤ انظر عن قول أحمد وإسحاق: المغني ٧/٤٩٢، والإشراف على مذاهب العلماء ٤/١٠٤، وذلك للأثر الذي أخرجه: البيهقي ٧/٤٤٥، وعبد الرزاق في مصنفه ٧/٨٥، عن عمر رضي الله عنه وفيه: أنه لما قدم زوج المرأة وقد تزوجت، خيّره بينها وبين صداقه الذي دفعه لها.
[] انظر: عن أصل المسألة: الإنصاف ٩/٢٩١-٢٩٢، والاستذكار، لوحة رقم: ١٩٥-١٩٦، وشرح السنة ٩/٣١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>