للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: نعم، وأحب١ إلي أن تأتي السلطان.٢

قال في حديث٣ عبيد٤ بن عمير: تربص أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشراً، ثم تدعو ولي الزوج٥ فيطلقها، ثم تعتد


١ في ع بلفظ: "عليه" بدل "أحب إلي".
٢ في المذهب روايتان:
إحداهما: أنها لا بد أن تأتي السلطان لأنها مدة مختلف فيها، أشبهت مدة العنة، فعلى هذا يكون ابتداء المدة من حين ضربها الحاكم، وقيل منذ انقطع خبره.
والرواية الثانية: وهي- الأصح- أنه لا يلزم إتيان السلطان، فلو مضت المدة والعدة، تزوجت بلا حكم، ولأن هذا ظاهر في موته أشبه ما لو قامت به بينة، فيكون ابتداء المدة من حين انقطع خبره وبعد أثره.
راجع: الإنصاف ٩/٢٨٩،والمبدع ٨/١٢٩.
٣ هذا الحديث لم أعثر عليه بسند موصل إلى عبيد بن عمير، ولكن وجدته من طرق أخرى موصلة إلى عمر بن الخطاب الذي روي عنه القضاء في امرأة المفقود والعنين. وذكر ابن قدامة في المغني أنه أخرجه الأثرم والجوجزاني.
٤ وعبيد هو: عبيد بن عمير بن قتادة بن سعيد الليثي، أبو عاصم قاضي أهل مكة. روى عن أبيه، وله صحبة، وعن عمر وعلي وأبي بن كعب وأبي موسى الأشعري وغيرهم، وروى عنه ابنه عبد الله.
وقيل: إنه لم يسمع عنه وعطاء ومجاهد وعبد العزيز بن رفيع وغيرهم. قال ابن معين وأبو زرعة: ثقة، وعدّه ابن حبان في الثقات، مات سنة ٦٨ ?. راجع: تهذيب التهذيب ٧/٧١.
٥ في كونها تدعو ولي الزوج فيطلقها وتعتد عدة المطلقة روايتان:
إحداهما: أن ذلك معتبر، حيث ورد في الأثر عن عمر، وكذلك روي عن علي رضي الله عنه أنه يطلقها ولي زوجها.
الرواية الثانية: لا يعتبر ذلك، وبه قال ابن عباس وابن عمر.
وهو القياس فإن ولي الرجل لا ولاية له في طلاق امرأته، ولأننا حكمنا عليها بعدة الوفاة، فلا تجب عليها مع ذلك عدة الطلاق كما لو تيقنت وفاته.
ولأنه قد وجد دليل هلاكه على وجه أباح لها التزويج، وأوجب عليها عدة الوفاة فأشبه ما لو شهد به شاهدان.
وقد ذكر صاحب الإنصاف فيه ٩/٢٨٩ "أن هذا المذهب، وهو الصواب".
راجع أيضاً: المغني ٧/٤٩١، والمبدع ٨/١٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>