للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١٠١٩-] قلت: رجل تزوج امرأة قد زنت قبل ذلك ولم يعلم؟ ١]

قال: هي امرأته٢ وإن فارقها يجب لها نصف الصداق.٣

قال إسحاق: هو كما قال.٤

[[١٠٢٠-] قلت: إذا وطئ الرجل جاريته ممن لا تحيض ثم أراد بيعها؟ ٥]

قال: يستبرئها٦ بثلاثة أشهر.


١ في ع بلفظ "ولم يعلم ذلك".
٢ لا يجوز نكاح الزانية لمن يعلم زناها إلا إذا تابت وانقضت عدتها، فإن لم يعلم زناها وعقد عليها، فالعقد صحيح، وهي امرأته وحكمها حكم غيرها من النساء، فإن فارقها قبل الدخول فلها نصف الصداق، شأنها شأن غيرها من المطلقات قبل الدخول.
راجع عن المسألة: المغني ٦/٦٠١، والمبدع ٧/٦٩، والإنصاف ٨/٣٢.
٣ في ع بلفظ: "صداق النصف".
٤ انظر عن قول الإمام إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء ٤/١٠١، وشرح السنة ٩/٢٩٠.
٥ ورد عن الإمام أحمد في مسائله برواية ابنه عبد الله هذه الرواية ص: ٣٧١، وكذلك وردت في مسائله برواية أبي داود ص: ١٦٧.
٦ الاستبراء: -بالمد- طلب براءة الرحم. وهو عبارة عن التربص الواجب بسبب ملك اليمين حدوثاً أو زوالاً، خص بهذا الاسم لأن هذا التربص مقدر بأقل ما يدل على البراءة من غير تكرر، وخص التربص الواجب بسبب النكاح باسم العدة اشتقاقاً من العدد لما فيه من التعدد.
[] انظر: تهذيب الأسماء واللغات ٣/٢٣-٢٤، والمبدع ٨/١٤٨، وكشاف القناع ٥/٤٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>