للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك١ أخبرنا المعتمر٢ عن أبي عوانة٣ عن حمّاد٤ أنّها ترجم، وهذا هو مذهب هؤلاء كلهم٥ إلا أنهم تركوا قياد٦ كلامهم، وذلك لما أجمعوا أن المدعى عليه بكل الحقوق مائة ألف٧ أو أكثر إذا لم يقر٨ قضوا عليه بدعوى المدعي, فكان يلزمهم إذا٩ أبت أن تلتعن [أن يجعلوا ذلك منها إقراراً بالزنى, والزوج لو أنه تعذر منها وأبى أن يلتعن] ١٠ وثبت على قوله


١ في ع بلفظ: "قال إسحاق: فكذلك".
٢ هو: المعتمر بن سليمان التيمي، أبو محمّد البصري يلقّب بـ"الطفيل"، من كبار التاسعة، مات سنة سبع وثمانين ومائة، وقد جاوز الثمانين.
[] انظر: تقريب التهذيب ص ٣٤٢، وتهذيب التهذيب ١٠/٢٢٧-٢٢٨.
٣ أبو عوانة: هو وضّاح بن عبد الله اليشكري الواسطي البزّار، أبو عوانة، مشهور بكنيته، ثقة ثبت، من السابعة، مات سنة خمس، أو ست وسبعين ومائة.
[] انظر: تقريب التهذيب ص ٣٦٩، وتهذيب التهذيب ١١/١١٦-١١٩.
٤ ابن أبي سليمان.
٥ قوله "مذهب هؤلاء كلهم": أي العلماء القائلين بعدم وجوب الحد على التي أبت اللعان وذلك إشارة إلى كلام الإمام أحمد السابق.
٦ أي تركوا قياس كلامهم, أو ما تقتضيه قواعدهم.
٧ في ع بلفظ "مائة ألف كان أو أكثر"، أي بزيادة "كان".
٨ إذا لم يقر أي: وأبَى أن يحلف.
٩ في ع بعد "إذا" توجد عبارة غير واضحة لعلها "رماها لها".
١٠ ما بين المعقوفين غير موجود في ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>