للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١٠٣٥-] قلت: إذا طلق العبد امرأته وهي أمة فأعتقت١ أله أن يتزوجها وهو عبد؟]

قال: لا، إنما الطلاق بالرجال.٢

قال إسحاق: كما قال.

[١٠٣٦-] قلت: تخير الأمة إذا كان زوجها حراً؟ ٣

قال٤: لا، إذا كان زوجها حراً فلا خيار لها٥ إنما تخير من


١ في ع بلفظ "وأعتقت".
٢ أي لعدم زوال النقص الذي جعل من أجله أن امرأته تبين منه بتطليقتين وهو الرق. والرواية الراجحة عن الإمام عدم التفريق فيما إذا أعتق أو لم يعتق إذا طلقها تطليقتين وهو عبد، كما بيّن في المسألة السابقة رقم: (١٠٣٢) .
٣ أي: هل تخير الأمة المعتقة التي كانت تحت حر، وإنما ذكرت أنها معتقة لأن قرائن البحث تدل على ذلك.
٤ في ع بلفظ "قال: إذا كان زوجها حراً فلا خيار لها".
٥ وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب كما في الإنصاف ٨/١٧٦.
وعنه رواية أن لها الخيار ولو كان حراً لورود بعض الروايات في حديث بريرة أن زوجها كان [] حراً كما في المسند ٦/٤٢, ٦/١٧٠, ٦/١٧٥-١٧٦. وكما في سنن النسائي: ٦/١٦٣.
ولأنها ملكت نفسها ولم تكن تملكه عند عقد نكاحها، والمنافع تابعة للرقبة، فلها الخيار.
ولهذا التعليل الأخير اختار شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الرواية، كما في الإنصاف ٨/١٧٧, وفصله ابن القيم في زاد المعاد: ٥/١٧٠.
والأقوى القول الأول: لأن أصح الروايات وأكثرها في حديث بريرة أن زوجها كان عبداً كما في [] المسند: ٦/٤٥-٤٦, ٦/١٧٢, والبخاري ٦/١٧١, وأخرج مسلم: ٢/١١٤٣.
وقد فصل هذا ابن القيم في زاد المعاد: ٥/١٦٨, وبين أوجه الترجيح في أن زوجها كان عبداً.
[] راجع أيضاً المغني: ٦/٦٥٩-٦٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>