للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: يراجع، ولكن إذا بانت واحدة لم يتزوجها، لأنه لا بد من رضاها.١

[[١٠٥٦-] قلت: كم يتزوج العبد؟]

قال: يتزوج العبد ثنتين.

قال إسحاق: كما قال٢.

[[١٠٥٧-] قلت: العبد إذا ملكته امرأته والرجل يملك امرأته تكون فرقة بغير طلاق؟]

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال٣.


١ لأنه إذا بانت بواحدة فات وقت الرجعة، فالعودة إليها تكون بنكاح جديد لذا كان لا بد من رضاها, وهو منهي عنه لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ينكح المحرم ولا ينكح".
أخرجه أحمد في المسند: ١/٦٩,٦٨,٦٢,٥٧, ومسلم: ٢/١٠٣١.
فلم يجز للمحرم للحديث.
٢ سبق الكلام على هذه المسألة في المسألة رقم: (٩١٢) .
[٣] انظر: عن قول الإمامين: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/١٣٢-١٣٣, والمغني: ٦/٦١١.
وقال ابن قدامة في المغني ٦/٦١٠: " لو ملك زوجته وهي أمة انفسخ نكاحها، وكذلك لو ملكت المرأة زوجها انفسخ نكاحها، ولا نعلم في هذا خلافاً."

<<  <  ج: ص:  >  >>