للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: هذا قول ابن١ عمر -رضي الله عنهما- هو ما قضت على قول عثمان٢ رضي الله عنه، فإن أنكر عليها لا يقبل ذلك منه٣.


١ انظر: قول ابن عمر -رضي الله عنهما- هذا في سنن البيهقي: ٧/٣٤٨, ومصنف عبد الرزاق: ٦/٥١٨, وسنن سعيد بن منصور: ١/٤٢٠,٤١٩.
٢ انظر: قول عثمان رضي الله عنه في مصنف عبد الرزاق: ٦/٥١٨, وسنن سعيد بن منصور: [١/٤١٨-٤١٩.
٣] ذكر الإمام أحمد في الجواب مذهب ابن عمر -رضي الله عنهما- القائل بقبول إنكاره وحلفه في المسألة، وهو قول زيد بن ثابت رضي الله عنه, ومذهب عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو عدم قبول ذلك, وقد اختار الإمام أحمد قول عثمان رضي الله عنه.
وأفتى الإمام أحمد بذلك مراراً، ففي المقنع: ٣/١٥٣: "وإن قال لامرأته أمرك بيدك, فلها أن تطلق ثلاثاً وإن نوى واحدة".
وذكر المرداوي في الإنصاف أن هذا المذهب، وعليه الأصحاب.
راجع: الإنصاف: ٨/٤٩١, والمغني: ٧/١٤١, والمبدع: ٧/٢٨٥.
ونقل عن الإمام أحمد في مسائل ابنه عبد الله ص ٣٥٧: "سألت أبي عن رجل كانت له امرأة, فجعل أمرها في يدها وإنما أراد واحدة فلقنها قرابتها, فقالت: اختاري ثلاثاً, يلزمها الثلاث أو الواحدة التي أراد الزوج؟ فقال: يحلف ويكون القول قوله" وذلك لأن التمليك نوع من التخيير فيرجع فيه إلى نيته كما إذا خيّرها.
ويترجح قول عثمان رضي الله عنه والذي اختاره الإمام أحمد لأنه ملكها أمرها، ويقتضي ذلك العموم أي الأمر الذي ملكها عام يشمل كل أمورها فيتناول جميع الطلقات، كما إذا قال: طلقي نفسك ما شئت، وإنكاره يخالف ما يقتضيه اللفظ، وخالف التمليك التخيير لأنه من الكنايات الظاهرة والتخيير من الكنايات الخفية وقضى بهذا القول القاسم بن محمد كما في الموطأ: ٢/٥٥٤.
[] راجع المغني: ٧/١٤٤, وشرح السنة: ٩/٢١٨-٢١٩, والإنصاف: ٨/٤٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>