للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتزوجها١.

قال إسحاق: كما قال.

[[١٠٦٤-] قلت: على النساء ظهار؟]

قال: من ذهب على أنها يمين يوجب عليها الكفارة٢.

قال إسحاق: [لا تكون٣ المرأة] متظاهرة لما وصف الله الظهار للأزواج من النساء، ولكنها يمين تكفّرها [لأن٤ الإرادة] في


١ من ع.
٢ إذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أبي، لم تكن مظاهرة على المذهب. واختلفت الروايات عن الإمام أحمد في الكفارة إلى ثلاث روايات:
أولاها: أن عليها كفارة ظهار، وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، كما في الإنصاف والفروع.
الثانية: أن عليها كفارة يمين، وهو ما أشار إليه الإمام هنا، ووافقه عليه الإمام إسحاق.
الثالثة: لاشيء عليها، ونقله ابن المنذر في الإشراف: ٤/٢٣٩, وابن قدامة في المغني: ٧/٣٨٥ عن الإمام إسحاق.
وانظر أيضاً: الإنصاف: ٩/٢٠١,٢٠٠, والفروع: ٥/٤٨٩.
٣ ما بين المعقوفين ساقط من النسخة ظ، وأثبته من نسخة ع.
٤ ما ببين المعقوفين ساقط من ظ، وأثبته من ع

<<  <  ج: ص:  >  >>