للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سنة, فأراد أن يطأها١ بعد مضي الأربعة، يقال له: إما أن تفيء فإن وطئها فقد وجبت عليه كفارة الظهار، وإن أبى فأرادت أن تفارقه طلقها عليه الحاكم٢.

قال إسحاق: كما قال إذا كان الزوج يأبى.

[[١٠٦٩-] قلت: كم تعتد المختلعة؟]

قال: ثلاث حيض عدة المطلقة.

قال: إسحاق: كما قال٣: ومن ذهب إلى حيضة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ثابت بن قيس بن شماس فهو مذهب.

وقد قاله٤ عثمان بن عفان٥ وابن عمر وابن عباس -رضي


١ في ع زيادة "فأراد أن يطأها بعد مضي السنة كفّر، وإن جاءت تطلب فليس له أن يعضلها".
٢ قال في كشاف القناع: ٥/٣٦٥: "وإن كان المولي مظاهراً لم يؤمر بالوطء لأنه محرم عليه قبل التكفير.... ويقال له: إما أن تكفّر وتفيء وإما أن تطلق".
وانظر عن المسألة: الإشراف: ٤/٢٢٨, وبداية المجتهد: ٢/١١٠.
٣ الواو: غير موجودة في ظ، وأثبتها من نسخة ع.
٤ في ظ "قال".
٥ انظر قول عثمان وابن عمر -رضي الله عنهما- في: الإشراف: ٤/٢٨٨.
وقول ابن عباس سبق في المسألة رقم: (٩٧٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>