للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: يلاعنها لنفي الولد, وإذا قذفها بلا ولد لا يلاعنها١، وإن كانت حاملا لاعنها [ع-٥٣/ب] .

وإذا طلقها ثلاثاً ثم قذفها وهي حامل؟ ٢

قال أحمد: هذا أشد إذا كانت حاملاً فقد وجب اللعان بينهما.

قال إسحاق: كما قال. ومعنى قوله إذا طلقها ثلاثاً ولم يكن ولد لم تلاعن لأنها حينئذ ليست بزوجة, فإذا كان ولد لاعن بسبب الولد.٣

[١٠٧٢-] قلت٤: العبد إذا تزوج الحرة أو الأمة أو الحر اليهودية أو


١ في ع بلفظ "يلاعنها".
٢ سأل الكوسج أولاً عمن أبان زوجته ثم أنكر حملها, فالجواب فيما ذكر الإمام أحمد أن ينظر أمرها، فإن كانت حاملاً لاعن وإلا فلا, ثم سأل بعد ذلك فيما إذا أبانها ثم قذفها وهي حامل حملاً ظاهرا. المذهب أن من قذف زوجته التي طلقها ثلاثاً بزنى في النكاح أنه يلاعنها بشرط أن يكون بينهما ولد, فإنه يلاعن لنفيه, وإلا حد ولم يلاعن, هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
وقال بعض أصحاب الإمام أحمد إن أبانها ثم قذفها بزنى في الزوجية لاعن.
راجع: المغني: ٧/٤٠٠, المبدع: ٨/٨٣, الفروع: ٥/٥١٤, الإنصاف: ٩/٢٤٤.
٣ انظر قول إسحاق وأحمد في: الأوسط لابن المنذر، لوحة رقم: ٢٩٢, والاستذكار، لوحة ١٨٥, ١٨٤.
٤ من بداية هذه المسألة إلى آخر المسألة رقم: (١٠٧٧) غير موجود في نسخة ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>