للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أرضعت الصبية للزوج، فإن كانت التي أرضعت الصبية دخل بها فلها صداقها وإن لم يكن دخل بها فلا شيء لها١، وإن كانت أرضعتها وهي جاهلة أو ناسية فهو سواء عليها الغرم.

قال أحمد: جيد٢ وإن لم يكن دخل بها فلا بأس أن يتزوج الصغيرة. ٣

قال إسحاق: كما قال٤.

[١١٠١-] قلت: قال سفيان٥ في رجل وقع على جارية ابنه: إن حبلت كانت أم ولد، وإن لم تحبل إن شاء الابن باعها.


١ لأنها هي التي تسببت في انفساخ نكاحها فيسقط صداقها، كما لو انفسخ النكاح قبل الدخول لأي سبب آخر من جهتها, فأما إن كان دخل بها فلها صداقها لأن الصداق يستقر بالدخول، ولا يسقط بعد ذلك لأي سبب.
[] انظر: المبدع: ٨/١٧٥, والفروع: ٥/٥٧١-٥٧٢.
٢ في ع بلفظ "ليس له أن يتزوج واحدة منهما إذا كان قد دخل بالأم المرضعة، فإن لم يكن دخل بها فلا بأس".
٣ لأنها لو كانت بنتها من النسب لم تحرم عليه لأن البنات إنما يحرمن بالدخول بالأمهات دون العقد عليهن.
كما سبق بيانه في عدة مسائل منها المسألة رقم: ١٠٩٢، ١٠٩٤.
٤ انظر قول إسحاق في: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/١١٥.
٥ قول سفيان منقول بنصه في الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/١٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>