للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: بينته أنه قد راجعها وإلا فهي أملك بنفسها١، ولا تجوز شهادة رجل ويمينه إلا رجلين.

قال أحمد: جيد ٢ [كما قال أنها تكون شهادة] رجل ويمينه في الحقوق٣، وأما الطلاق٤ والحدود٥ فلا.

قال إسحاق: كما قال [ظ-٣١/أ] ٦.


١ انظر عن قول الإمام الثوري في الشهادة على الرجعة عموماً: اختلاف العلماء للمروزي، لوحة رقم: ٣٥, وأحكام القرآن للجصاص: ٣/٤٥٦.
٢ هذا ساقط من ظ، وأثبته من ع.
٣ كما تقبل شهادة رجل وامرأتين.
انظر: المغني: ٩/١٥١, والمبدع: ١٠/٢٥٧.
٤ وكذا النكاح والرجعة ونحو ذلك، فلا يقبل فيه إلا رجلان على الصحيح من مذهب الإمام أحمد, وعن الإمام أحمد رواية أنه يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين.
[] انظر: الإنصاف: ١٢/٧١-٨٠, والمغني: ٩/١٤٩, والمحرر: ٢/٣٢٣, والمبدع: ١٠/٢٥٥-٢٥٦, والنكت والفوائد السنية: ٢/٣٢٣.
٥ الصحيح من مذهب الإمام أحمد: أنه يقبل في القصاص وسائر الحدود رجلان، وعليه الأصحاب كما في الإنصاف.
وعن الإمام رواية لا يقبل في القصاص إلا أربعة.
[] الإنصاف: ١٢/٧٩, والمبدع: ٧/٢٥٤-٢٥٥, والمغني: ٩/١٤٨.
[٦] انظر: عن قول الإمام إسحاق: المغني: ٩/١٤٩-١٥٠, واختلاف العلماء للمروزي، لوحة رقم: ٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>