للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١١٠٣-١] قلت: إذا أمر الرجل ابنه أن يطلق امرأته؟]

قال: يطيع أباه إذا كان الأب رجلاً صالحاً، واحتج بحديث ابن عمر٢ -رضي الله عنهما- حين أمره عمر رضي الله عنه أن يطلق امرأته٣.


١ في الأصل "قال أحمد".
٢ الحديث عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "كانت تحتي امرأة وكان أبي يكرهها، فأمرني أبي أن أطلقها فأبيت، فذكرت ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك."
وفي رواية ابن ماجة: فذكر ذلك عمر رضي الله عنه للنبي -صلى الله عليه وسلم- فأمرني أن أطلقها، فطلقتها.
[] أخرجه أبو داود في الأدب، باب بر الوالدين: ٥/٣٤٩-٣٥٠, والترمذي في سننه في كتاب [] الطلاق، باب الرجل يأمره أبوه أن يطلق امرأته: ٣/٤٩٤-٤٩٥, وقال الترمذي: حديث حسن صحيح, والحاكم في المستدرك وصححه: ٢/١٩٧, وابن ماجة في الطلاق، باب الرجل يأمره أبوه بطلاق امرأته: ١/٦٧٥.
قال في تحفة الأحوذي: ٤/٣٦٨ بعد ذكر الحديث: فيه دليل صريح يقتضي أنه يجب على الرجل إذا أمره أبوه بطلاق زوجته أن يطلقها وإن كان يحبها فليس ذلك عذراً له في الإمساك، ويلحق بالأب الأم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن لها من الحق على الولد ما يزيد على حق الأب.
راجع أيضاً: نيل الأوطار: ٦/٢٢٠, ومعالم السنن: ٢/٦٣١, وعون المعبود: ٦/٢٢٧, وشرح السنة: ٩/١٩١.
٣ في ع بلفظ "قال: قلت: فأمه لا يطيعها في هذا, قال إسحاق: إن فعل ما قاله أبوه وأمه".

<<  <  ج: ص:  >  >>